جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص247
وكذا صحيح صفوان (1) وصحيح علي بن جعفر (2) المتقدمان سابقا المشتملان على بيان وجوب تعريف الضالة، لا على بيان جواز التقاط كل ضالة في عمران وغيره.
بل وكذا خبر البزنطي (3) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ قال إذا عرف صاحبه رده عليه، وإن يكن يعرفه وملك جناحه فهو له، وإن جاءه طالب لا يتهمه رده عليه “.
بل هو ظاهر في الحكم بكون الصيد مباحا مع عدم معرفة مالك له، فلا لقطة فيه أصلا.
وحينئذ فما في محكي المبسوط – من أنه إذا كان في العمران وما يتصل به إلى نصف فرسخ أو أقل له أخذه سواء كان ممتنعة أو غير ممتنع ومثله في الوسيلة – لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه الذي منه يفهم ما عساه يستدل به له، وقد عرفت جوابه.
وحينئذ فالمتجه على هذا ضمان الآخذ له، وعدم الرجوع بالنفقة على نحو ما سمعته فيمن أخذ البعير الضال، حيث لا يجوز له أخذه، إذ هو كالغاصب، لعدم الاذن الشرعية والمالكية، فلا يجري عليه حكم الالتقاطلكن في المسالك بعد أن جزم بعدم جواز أخذ غير الشاة قال: ” يجب مع أخذه كذلك تعريفه سنة، كغيره من الاموال عملا بالعموم
(1) الوسائل – الباب – 14 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 13.
(3) الوسائل – الباب – 15 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.