جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص246
المصنف بقوله
(ولو وجد الضوال في العمران)
الذي هو المأهول – ومرجعه إلى العرف لا إلى نصف فرسخ، فانه ربما يكون كذلك وربما يكون أزيد أو أنقص.
وبالجملة هي ليست في فلاة يخشى عليها التلف من صغار السباع، بل هي مأمونة من هذه الجهة فمتى كانت كذلك –
(لم يحل أخذها ممتنعة كانت كالابل أو لم تكن كالصغير من الابل والبقر)
كما في المتن وغيره.
بل حكى غير واحد الشهرة عليه، بل عن التذكرة نفي الخلاف فيه إلا مع خوف التلف والنهب.
بل ينبغي القطع به في الممتنع، ضرورة أولويته من الفلاة الممنوع إهاجته فيها، ولذا نفى الشبهة فيه في المسالك.
أما غير الممتنع فهو محفوظ لمالكه، لان الفرض عدم الامن عليه فيها، بل لعل قوله ( صلى الله عليه وآله ) (1): ” خفه حذاؤه ” – إلى آخره – الذي هو تعليل لعدم الجواز أو كالتعليل يقتضي ذلك أيضا.
مضافا إلى إشعار قوله ( صلى الله عليه وآله ) (2): ” لك أو لاخيك أو للذئب ” به أيضا، ضرورة عدم الذئب غالبا في العمران، بل وإلى أصالة عدم جواز الاستيلاء على مال الغير الذي لا يقطعه استفادة الاذن من نصوص اللقطة المنصرفة لغير الضالة.
وأما قوله (عليه السلام) (3): ” الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفوها ” فليس مساقا لبيان جواز التقاط كل ضالة، فيمكن كون المراد منه بيان حكم جواز ما يلتقط منها.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 5.
(3) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 4.