پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص245

وهل يجوز فيهما أخذه لا بعنوان الالتقاط ؟ الاقوى عدم جوازه، لاطلاق أدلة المنع من النهي عن الهيجان (1) والامر بالتخلية عنه (2) وعلى تقديره فليس لقطة قطعا، نعم لو فرض كونه بحال لا يبقى لصاحبه ولا يجديه خفه وحذاؤه زائدا على الاحتمال المتعارف في المال الضائع لم يبعد جواز التقاطه وجريان حكم اللقطة عليه، وهو ما سمعته في الشاة، لمفهوم فحوى التعليل.

ومنه يعلم صحة تقييد الفاضل موضوع مسألة المقام بالوجهين، ولعل اقتصاره في الدروس على الاخير منهما للاكتفاء به مثالا لا لارادةخصوصه.

هذا كله في الضالة في الفلاة التي قد سمعت بعض الكلام في تفسيرها.

وفي التنقيح ” ما ليس بعامر، أي الذي فيه قرى مسكونة أو أهل طنب قاطنون “.

وفي جامع المقاصد ” العمران ما بين البيوت سواء كانت بيوت أهل الامصار والقرى وأهل البادية – إلى أن قال -: وأهل المزارع والبساتين المتصلة بالبلد، ولا تنفك غالبا من الناس من العمران، وحينئذ فالفلاة ما عداه “.

وفي الوسيلة ومحكي المبسوط إلحاق ما يتصل بالعمران بنصف فرسخ به في الحكم.

وعن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين الخراب ضد العمران،.

والعمارة ضد الخراب، وأن المعمور هو المأهول.

وحينئذ فالمراد بالفلاة المقابلة به هو غير المأهول، ولذا قابلها

(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 – 5.