پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص244

أرض مسبعة يغلب على ظنه افتراس الاسد لها إن تركها على حالها أو قريبا من دار الحرب يخاف عليها منهم أو في برية لا ماء لها ولا مرعى فالوجه جواز أخذها للحفظ ولا ضمان، فإذا حصلت في يده دفعها إلى الامام (عليه الاسلام) ونائبه، ولا يملكها بالتعريف، نعم ورد الشرعبذلك فيها ” إلى آخره.

وإن كان هو لا يخلو من نظر أشرنا إليه سابقا، وهو قوة جريان حكم الالتقاط عليها، لفحوى ما هو كالتعليل للمنع في البعير المقتضى لجواز الالتقاط مع انتفائه، فيجري عليه حينئذ حكم لقطة الضال الذي عرفته في الشاة.

ومنه يعلم ما في الدروس من النظر في التفصيل المزبور إن كان مراده في هذا القسم، ضرورة كونه حينئذ من لقطة الضال الجائزة كالشاة وما ألحق بها، وقد عرفت أن له تملكها والتصرف فيها في الحال وإن وجب التعريف كما سمعته مفصلا.

وأما ما رواه (1) عن علي (عليه السلام) فقد عرفت عدم عامل به ليكون جابرا له.

وأما ما دل عليه من جواز الاخذ فهو مفروغ منه في غير مقام المنع الذي قد عرفته مفصلا.

كما أن ما ذكره في الآبق لا مدخلية له في الالتقاط، ضرورة عدم ضياعه، وإنما هو هارب عن سيده وجواز أخذه وعدم ضمانه قد استفيدامن النصوص التي لا مدخل لها هنا.

وكذا الجعل عليه كما قدمناه في محله، فأي مدخلية للتعريف فيه.

فتلخص من ذلك كله أنه لا إشكال في عدم جواز التقاط ما دل على المنع كالبعير وما ألحق به في الحالين السابقين.

(1) الوسائل – الباب – 19 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.