جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص241
” خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ” مع قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” هي لك أو لاخيك أو للذئب ” في كون المدار على الامتناع والاستغناء حتى يأتي صاحبه وعدمهما، فليس هو قياسا ممنوعا.
ولعله مما عرفت قال المصنف:
(على تردد)
خصوصا بعد معلومية مذهبه من عدم حجية منصوص العلة، فلا يلحق حينئذ، ويكون حكمه حكم لقطة المال الصامت، ولم نره لاحد ممن تقدمه، نعم تبعه عليه بعضمن تأخر عنه.
والتحقيق خلافه في المقام، خصوصا بعد اعتضاد ذلك بفتوى المعظم، وخصوصا بعد اعتباره الفحوى المزبورة في الدابة وغيرها.
بقى شئ: وهو أنه في الارشاد بعد ان ذكر الشاة كما ذكر الاصحاب وألحق بها صغار الممتنعات قال: ” ولو أخذ غير الممتنع في الفلاة استعان بالسلطان، فان تعذر أنفق ورجع مع نيته على رأي “.
ومقتضاه أنه قسم آخر غير الشاة وما ألحق بها، ولم نعرفه لغيره كما اعترف به شارحه المقدس الاردبيلي.
وعن بعض المحشين تفسيره بنحو البعير المريض والاعرج لكن صاحبه لم يتركه بل ضل عنه.
وفيه أن ذلك بحكم الشاة أيضا مع فرض عدم امتناعه كما أوضحناه سابقا، والله العالم.
(ولا يؤخذ الغزلان واليحامير)
وما شابهها
(إذا ملكا ثم ضلا)
بلا خلاف أجده فيه
(التفاتا إلى عصمة مال المسلم، ولانهما يمتنعان عن السباع بسرعة العدو)
ويستغنيان بالرعي في الفلاة، فأشبهتالبعير الذي خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه في ذلك، فألحقت بالحكم، للفحوى المزبورة التي ألحق بها غير ذلك مما عرفت من الدواب.
نعم قيده الفاضل في التذكرة بما إذا لم يخف الواجد لها عجز مالكها