جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص240
وفيه ما عرفت من الاجماع بقسميه على التملك والتصرف فيها في الحال.
وخبر قرب (1) الاسناد مع أنه ظاهر في غير تعريف اللقطة الذي لا يختص بموضع الالتقاط المفروض كونه في موضع البحث الفلاة – محمول على ضرب من الندب والاحتياط وكذلك الصحيح الآخر (2) لمعارضتهما بما هو أقوى منهما من اجماعي المهذب والتحرير المؤيدين بالتتبع لكلام الاصحاب وبظهور قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” هي لك ” ونحوه وظهور قولهم بالتخيير حين الالتقاط، لا بعد تعريف سنة المقتضي لكون الشاة كغيرها من المال الصامت، فلا ينبغي أن يجعل قسما مستقلا عنه، على أنه مناف لمصلحة المالك لو أراد الانفاق عليها والرجوع عليه، فانه قد يستغرق أضعاف قيمتها، والله العالم.
(و)
كيف كان فالمشهور كما في المسالك وغيرها أن
(في حكمها)
أي الشاة (كل ما لا يمتنع من صغير السباع كأطفال الابل والبقر والخيل والحمير)
وغيرها حتى الدجاج والاوز، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، وإن كان ما عثرنا عليه من عبارتها ليس بتلك الصراحة، لكن يؤيده أن أساطين الاصحاب كالشيخ وسلار والحلي والفاضلين والشهيدينقد صرحوا بذلك.
نعم جزم بالعدم في الكفاية والمفاتيح، وعن الآبي وأبي العباس الاقتصار على جواز الاخذ، بل قال ثاني الشهيدين والمقدس الاردبيلي والخراساني: إن الالحاق قياس.
ولكن فيه واضح، ضرورة ظهور قوله ( صلى الله عليه وآله ) (3):
(1) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 7 – 5.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 13