جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص239
ثمرة التعريف حينئذ غرامة القيمة، والاوصاف يمكن حفظها والشهادة عليها.
ولعله لذلك وغيره جعل في التحرير الوجه وجوب التعريف كغيرها وتبعه غير واحد ممن تأخر عنه.
لكن يحتمل في كلامه اختصاص ذلك بما إذا أراد حفظها لا الاعم منه ومن التملك والتصرف فيها، الا أنه خلاف الظاهر بل والدليل، ضرورة أنه مقتضى الجمع بين ما دل على تعريفها وبين ما دل على التصرف فيها والتملك في الحال من النص والاجماع.
هذا ولكن في جامع المقاصد ” وهل يجب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة ؟ قال في التذكرة: الاقرب العدم، لظاهر قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” هي لك ” فان المتبادر منه تملكها من غير تعريف، وليس تقييده بالتعريف أولى من تقييد دليل التعريف بما عدا الشاة،وهذا قوي متين “.
قلت: بل هو المحكي عن بعضهم في صغار الابل، إلا أنه لا يخفى عليك ما في الجمع بعد الاحاطة بما ذكرناه من عدم توقف التمليك عليه، للاجماع في محكي المهذب وغيره الذي يشهد له التتبع.
ومن الغريب ما في الرياض من تحرير محل النزاع في التملك قبل التعريف، قال: ” وهل له التملك قبل التعريف سنة ؟ قيل: لا، للاستصحاب وعموم الامر بالتعريف في اللقطات، وقوي جماعة العدم، لاطلاق الصحاح بالملك من دون تقييد له به مع ورودها في مقام الحاجة، وبه يخص عموم الامر المتقدم مع الاستصحاب، مع أنه لا عموم له، بل غايته الاطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر وسياق جل من النصوص المشتملة عليه إلا إلى لقطة الاموال غير الضوال ” إلى آخر ما ذكره.