پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص237

نصوص اللقطة (1) المعبر فيه بنحو ذلك على إرادة المعنى الذي ذكرنا كما لا يخفى على من لاحظها، فالمسألة حينئذ خالية عن الاشكال.

مضافا إلى ما قيل من أنه مال الغير، ولم يوجد دليل ناقل عن ضمانه، وإنما المتفق عليه جواز التصرف فيه، فيبقى عموم ” على اليد ” (2) ونصوص أدلة رد المال الملقوط إلى صاحبه، نحو ” من وجد شيئا فهو له، فليتمتع به حتى يجئ طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه بحاله ” (3).

ولا ينافي ذلك قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” لك ” (4) إلى آخره المراد به الانتفاع به، نحو قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” للذئب ” أو أنه ملك غير مستقر ولا لازم، كسائر الاموال الملقوطة التي ورد فيها في الصحيح (5) ” فان جاء له طالب وإلا فهي كسبيل مالك ” مع الاجماع على وجوب رده أو قيمته إلى مالكه.

بل لعل الشاة من المال الملقوط الذي هو معقد الاجماع وإن كان ذلك كله أو أكثره محلا للنظر، إلا أن فيما تقدم الكفاية، سيما مع عدم دليل معتد به على عدم الضمان، سوى الاصل المقطوع بما مر، وظهور اللام في التمليك المنافي له الذي قد سبق جوابه، وصحيح ابن سنان (6) المتقدم الذي هو في الاعراض.

وما في الرياض – من دفعه بعدم القول بالفرق بين الاصحاب – واضح الفساد، ضرورة معلومية الفرق بين الاعراض وبين اللقطة، بل

(1) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 0 – 1.

(2) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب الغصب – الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 95.

(3) الوسائل – الباب – 4 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.

(4) و (6) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 – 2.