پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص236

بل لا منافاة أيضا بين الضمان على الوجه المزبور وبين مفاد اللام في قوله ( صلى الله عليه وآله ): ” هي لك ” كما أومأ إليه الصحيح المروي عن قرب الاسناد (1) ” عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل تحل له ؟ قال: قال رسول ( صلى الله عليه وآله ): هي لك أو لاخيك أو للذئب، فخذها وعرفها حيث أصبتها، فان عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت لها ضامن إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها “.

والظاهر إرادة ضمان ردها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، فالشرط للرد، لا لاصل الضمان حتى يكون من قبيل الغرامة.

بل الظاهر سوق الشرط المزبور مساق الغالب، لا أنه يراد منه مفهومه فيقضى بعدم الرد إن لم يجئ المالك، مع احتماله في صحيح علي ابن جعفر (2) عن أخيه موسى (عليه السلام) ” سألته عن الرجليصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يضع ؟ قال: يعرفها سنة، فان لم تعرف جعلها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه، وإن مات أوصى بها، وهو لها ضامن “.

ولعل المراد منه ضمانها مع نية التملك لها أو التصرف بها.

والمراد بالوصية بها الوصية بقيمتها، نحو ما سمعته من قوله: ” يردها ” في الصحيح الاول، فيكون حينئذ شاهدا أيضا لما عرفته من الضمان، وأنه على معنى شغل الذمة به، نحو القرض.

ولكن يؤديه للمالك إذا جاء، وإن آيس منه كان له حكم مجهول المالك.

بل يمكن القطع بارادة المعنى المزبور من الصحيح بملاحظة غيره من

(1) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 7.

(2) الوسائل – الباب – 20 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.