جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص230
في نصوص اللقطة التي قد فرض البحث في غيرها، فكلامهم هنا غيرمنقح، ولا يبعد أن يقال: إن الترك الموجب للتملك في خبري السكوني ومسمع أعم من الاعراض.
إنما الكلام في شموله للقطة، وقد ذكرنا احتماله سابقا إلا أنه لا ظن بارادة الاصحاب ذلك حتى يكون جابرا، لان تعبير المعظم ” لو تركه من جهد ” ونحوه مما هو ظاهر في غير اللقطة.
بل قد سمعت تصريح الفاضل في التذكرة.
بل في الوسيلة أيضا مقابلة الضال للمتروك، وذكر الحكم لكل منها، فلا يبعد حينئذ بقاء حكم الضال على التعريف ونحوه.
بل لعله كذلك أيضا لو كان ضالا صحيحا أو مجهودا في كلا وماء، ولكنه مشرف على التلف لا يبقى لصاحبه، نعم لو لم يكن ضالا لم يجز توليه إلا من قاعدة الاحسان والحسبة إن قلنا بجوازهما لغير الحاكم، فتأمل جيدا، فان المسألة غير منقحة، ولكن ظني أن من أحاط بجميع ما ذكرناه مع التأمل يقف فيها على حاصل.
وكذلك الكلام في المجهود في غير كلا ولا ماء ولكن لا يستطيعواجده إحياءه حتى يملكه به، ولم يكن الترك ترك إعراض، فان تملكه بأخذه حينئذ مشكل، كما يشكل تملك المتروك في كلا وماء غير ضال وكان مشرفا على الهلاك، أو كان صحيحا في غير كلا وماء وصار كذلك، فتأمل جيدا، فانه مما ذكرنا يمكن معرفة جميع الصور في المسألة.
وأما اعتبار الامرين في التملك ففي الرياض أن ظاهر الصحيح كالعبارة ونحوها من عبائر جماعة وصريح آخرين اشتراطهما، أي الترك في جهد وفي غير كلا ولا ماء معا، فلو انتفى أحدهما بأن ترك من جهد في كلا وماء أو من غير جهد في غيرهما أو انتفى من كل منهما بأن ترك