جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص229
نعم في نسخة من الصحيح المزبور ” نسيها ” ولكن لا يناسب ما فيه من كونه كالشئ المباح الظاهر في إعراض المالك وجعله كالمباح، وإن كان قد يحتمل كون المراد كالمباح شرعا لا مالكا إلا أن الاول أولى، لموافقته للنسخة المشهورة، نعم قوله (عليه السلام): ” من أصاب بعيرا في فلاة ” قد يشعر بالالتقاط أو بما هو أعم منه.
بل أطلق في الدروس على الآخذ في مفروض المسألة اسم الملتقط، كما أنه في التنقيح جعل الصور الاربعة من صور الالتقاط.
ولكن يمكن إرادتهما معا من الالتقاط مطلق الاخذ، لا المعروف منه، خصوصا بعد اشتمال كلاميهما على ما هو كالصريح في عدم الالتقاط المصطلح، كما أن المراد من الاصابة إصابة البعير الموصوف بما وصف به المال.
إلا أن الانصاف مع ذلك كله وجود التشويش في كلامهم، ضرورة أن معقد البحث في لقطة الحيوان التي لا تدخل فيها مسألة الاعراض الذي لا يشترط فيه الشرطان المزبوران، ودعوى شهادة الحال بحصوله معهما بخلاف الفاقد لهما ينافيهما اتحاد موضوع الترك المفروض في خبري مسمع (1) والسكوني (2).
وأما الصحيح (3) المزبور فالمعروف من نسخته ” سيبها ” وهو صريح في الاعراض الخارج عما نحن فيه، بل لا يناسبه البحث في الضمان وعدمه الذي ذكر بعض الناس أن فيه قولين، ضرورة عدم الضمان معه في التلف قطعا.
بل لا يناسبه الاشكال من العلامة في خصوص رد العين لو جاء المالك، وذكر منشائه من الصحيح المزبور والاستصحاب ومما دل عليه
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 3 – 4 – 2.