جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص226
لا صبر له على الماء، وساوى الشاة في العلة لانه لا يمتنع من الذئب، وإلحاق الشئ بما ساواه في العلة وإن فارقه في الصورة أولى من العكس وإن كان فيه ما لا يخفى.
هذا ولكن قد يقال: إنه لا دلالة في النصوص على عدم جواز أخذ الدابة – فضلا عن غيرها – إذا كانت صحيحة وإن لم تكن في كلا ولا ماء بل لعل ظاهر بعض النصوص (1) خلافها، فلا وجه للالحاق بالبعير الذي ورد فيه ” لا تهجه ” (2) و ” خل عنه ” (3) ونحو ذلك وقياس غير البعير عليه خصوصا مثل البقرة والحمار كما ترى.
أللهم إلا أن يقال: إن صحيح الجميع بعد إمكان بقائه ولو بالنسبة إلى حاله كصحيح البعير وإن اختلفا في الصبر ونحوه، فالمتجه جعل المدار في الدواب المزبورة جميعها على وجود المعنى المستفاد من ” خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه ” (4) فيها، فلا يجوز التعرض لها، وعدمه فيجوز التقاطها، ويجري عليه حكمها، لا أنها بقول مطلق، كالبعير المعلوم تفاوت ما بينه وبين الجاموس مثلا والحمار في الصبر عن الماء وسرعةالعدو وغير ذلك كما هو واضح، بل التفاوت بينه وبين الفرس ظاهر في ذلك وغيرها فضلا عن غير الفرس.
بل في التذكرة لاحظ الفحوى المزبورة في المال الصامت قال: ” إن الاحجار الكبار كأحجار الطواحين والحباب الكبيرة وقدور النحاس العظيمة وشبهها مما ينحفظ بنفسه ملحقة بالابل في تحريم أخذه، بل هو أولى منه، لان الابل في معرض التلف، إما بالاسد أو بالجوع أو العطش أو غير ذلك، وهذه بخلاف تلك، ولان هذه الاشياء لا تكاد تضيع عن صاحبها ولا تخرج من مكانها بخلاف الحيوان، فإذا حرم أخذ الحيوان فهذه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 7 – 1.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 5.