جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص220
جهد، قال: إن تركها في كلا وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلا فهي لمن أصابها “.
وخبر مسمع (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ” إنأمير المؤمنين (عليه السلام) يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي أحياها، قال: وقضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ترك دابته في مضيعة، فقال: إن كان تركها في كلا وماء وأمن فهي له، يأخذها متى شاء، وإن تركها في غير كلا وماء فهي للذي أحياها “.
وفي صحيح عبد الله بن سنان (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها لما لم تتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال أو من الموت فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح “.
بناء على إرادة ما يشمل الضائع من الترك في النصوص السابقة، لا خصوص الاعراض ولا خصوص الترك الذي هو غير موضوع اللقطة، خصوصا بعد ملاحظة ما هو المعتاد من أنه يراها متروكة ولم يعلم قصد صاحبها الاعراض عنها أو أنه تركها لخوف ونحوه أو أنها ضائعة منه أو يقال: إن موردها وإن كان المعرض عنه إلا أن المفهوم منه كون المدارعلى مطلق المتروكة على الوجه المزبور.
إلا أن الاخير كما ترى، ضرورة معلومية الفرق بين الاعراض واللقطة، لمعلومية الفرق بينهما وبين ما قصد تركه ويعلم به صاحبه، كما هو ظاهر لفظ ” تركه ” وحينئذ فلا مدخلية لهذه النصوص فيما نحن فيه من الضالة، خصوصا الصحيح الذي قد صرح فيه بلفظ التسييب وكونه
(1) و (2) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 3 – 2.