جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص218
فيه من التحرز عن الطمع، وعما
(لا يؤمن من تجدده على الملتقط)
من موت أو فلس أو غيرهما
(ولنفي التهمة)
بارادة تملكها.
وفي النبوي (1) ” من التقط لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب “.
خلافا لبعض العامة، فأوجبه ” لظاهر الامر القاصر عن إفادته كما هو واضح.
ولابد من التعدد المتوقف عليه ما عرفت دون شهادة الواحد وإن كان ظاهر الخبر المزبور ذلك، لكن لا عامل به منا، والله العالم.
وعلى كل حال
(فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلا وماء)
يتمكن من التناول منهما وإن لم يكن صحيحا بلا خلاف أجده بين القدماءوالمتأخرين منا، بل في الكفاية نسبته إلى أصحاب مشعرا بالاجماع عليه ولعله كذلك.
بل في غاية المرام ذلك صريحا قال: ” وقع الاجماع على عدم جواز أخذ البعير إذا ترك من غير جهد مطلقا، سواء كان في كلا أو ماء أو لم يكن، وكذا إذا ترك من جهد في كلا أو ماء ” بل مقتضاه أن أحدهما كاف في عدم الجواز، وإن كان هو كما ترى يمكن دعوى الاجماع بخلافه فضلا عن النصوص (2).
وفي الغنية ” من وجد ضالة الابل لا يجوز له أخذها باجماع الطائفة “.
(أو كان صحيحا)
وإن لم يكن في كلا وماء بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل في الكفاية وغاية المرام نحو ما سمعته في الاول، كدعوى الاجماع في الرياض عليهما معا و
(لقوله ( صلى الله عليه وآله ))
فيما تقدم من النصوص السابقة.
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 187.
(2) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة.