پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص216

وفي الصحيح (1) في الضالة ” ما أحب أن أمسها ” وفي النبويالمروي من طرق العامة (2) ” لا يأوى الضالة إلا ضال ” وفي آخر (3) ” ضالة المؤمن حريق جهنم ” أي لهبها، وفي الخبر (4) أيضا ” إياكم واللقطة، فانها ضالة المؤمن، وهو حريق من حريق جهنم “.

إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في مطلق اللقطة أو في الصامت إلا أنه بفحواها يفهم منها أيضا ما نحن فيه.

بل ربما استدل أيضا بما ورد (5) من أن ” الضالة لا يأكلها إلا الضالون ” بناء على إرادة النهي عن الاخذ الذي هو مقدمة للاكل من ذلك وإن زاد في بعضها (6) ” إذا لم يعرفوها “.

وكيف كان فالحكم مفروغ منه، مضافا إلى ما في التعريض بفعلها لاحكام كثيرة يصعب التخلص منها على حسب ما أراده الشارع، بل لعلها من الامانة التي حملها الانسان لجهله.

ومن ذلك كله يعلم عدم وجوب حفظ مال الغير ما لم يكن تحت يده، كما ذكرناه في المباحث السابقة.

لكن عن أبي حنيفة في وجه وجوب أخذ اللقطة لكون المؤمنينبعضهم أولياء بعض، فيكون كولى الايتام، وأن حرمة مال المسلم كدمه.

وهو كالاجتهاد في مقابلة ما عرفت، وكم له، وما أبعد ما بينه وبين الشيخين في المقنعة والنهاية من ظهور التحريم في الحيوان كما حكاه عنهما في الدروس، ولكن يبعد إرادة الكراهة من نفي الجواز فيهما

(1) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 5.

(2) و (3) سنن البيهقي – ج 6 ص 190.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 1 – من كتاب اللقطة – الحديث 8 – 5.

(6) الوسائل – الباب – 2 – من كتاب اللقطة – الحديث 4.