جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص212
فيحلف من خرجت له، ويحت، مل عدم اليمين، وكذا لو لم يكن في يدهما مع احتمال أن يسلمه الحاكم إلى من شاء من الامناء، ولو وصف أحدهماشيئا مستورا فيه كشامة في جسده لم يكن أولى، كما لو وصف مدعي المتاغ، ويحتمل تقديمه، كما لو وصف اللقطة، ولو اختص أحدهما بالبينة حكم له، ولو أقاما بينة قدم سابق التأريخ، ولو تعارضا أقرع، ولو كانت يد أحدهما عليه وأقاما بينة حكم للخارج ” وهو عين ما ذكرناه، والله العالم.
المسألة
(الرابعة:)
(إذا ادعى بنوته إثنان)
أجنبيان أو ملتقطان
(فان كان لاحدهما بينة حكم بها)
(وإن أقام كل واحد منهما بينة أقرع بينهما)
بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم على ما حكي عن بعض.
(وكذا لو لم يكن لاحدهما بينة)
(ولو كان الملتقط أحدهما فلا ترجيح باليد، إذ لا حكم لها في النسب بخلاف المال، لان لليد فيه أثرا)
بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل ولا إشكال بعد عدم ثبوت اعتبارها شرعا في ذلك.
نعم في القواعد في كتاب القضاء ” لو تداعيا صبيا وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال “.
وعن الفخر والاصبهاني تقييده بما إذا لم يعلم أن اليد يد التقاط، بل عن الاخير لا ترجيح في يد الالتقاط قطعا.
وفي الدروس ” إذا لم يعلم كونه لقيطا ولا صرح ببنوته فان ادعاه