پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص211

إذ منه تقديم الانثى في التقاط الانثى، بل والصبي المحتاج إلى الحضانة، ومنها التقاط ذي الشرف والعز والوقار ونحو ذلك ثم لو تعارضت المرجحات بعضها مع بعض وغير ذلك مما لا أثر له فيما وصلنا من نصوص أهل العصمة الذين كل ما خرج عنهم فهو زخرف.

ولعله لعدم التعارض المحتاج إلى الترجيح الذي يراعى فيه هذه الاوصاف، لاتحادهما في الالتقاط الموجب للحق كما هو واضح، والله العالم.

(و)

كيف كان ف‍

(- لو وصف أحدهما)

أي المتنازعين

(فيه)

أي اللقيط

(علامة)

كالخال في رأسه ونحوه

(لم يحكم له)

به كما في القواعد وجامع المقاصد والمسالك، لعدم ثبوت اعتبار ذلك شرعا في ثبوت الولاية عليه، كعدم ثبوت اعتباره في النسب أيضا.

خلافا لابي حنيفة، بل عن الفاضل في التحرير احتمال الحكم به كاللقطة، إلا أنه كما ترى.

ثم لا يخفى عليك أن هذا فيما إذا تنازعا في الاستقلال بالولاية، بمعنى دعوى كل منهما الاستقلال بالتقاطه، فذكر أحدهما وصفا فيه لارادة الاستظهار به على خصمه، وفرض المسألة السابقة معلومية اشتراكهما في الالتقاط بأن اشتركا معا في تناوله، ولا مدخلية في ذلك لذكر الوصف قطعا، ولعل مقصود المصنف بيان عدم الاثر لذلك لو كان تنازعهما في سبق الالتقاط.

وحينئذ قد يقال لو كال في يد أحدهما رجح على الآخر وإذا كان في يديهما معا ولا بينة لاحدهما أقرع كما إذا أقاما بينتين وتساويتا، وفي ترجيح بينة الداخل والخارج على نحو الاملاك وجه.

وكأنه إلى ما ذكرنا أشار في التحرير، قال: ” لو اختلفا في سبق التقاطه حكم لمن هو في يده مع اليمين، ولو كان في يدهما أقرع بينهما،