جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص210
الترجيح بهذا الاعتبار، وأما الباقون فالاصح عدم ترجيح أحدهم على مقابله، لان كلا منهم أهل للالتقاط، وتأثير واحد من الاوصاف المذكورة في الترجيح غير معلوم، والاصل عدمه “.
وعن المبسوط التفصيل بتقديم الامين على الفاسق، وأنه حكى عن قوم تقديم الايسر مع التساوي في الامانة، فان تساويا في اليسار أقرع، ولم يرجح هو، وقدم القروي على البدوي إن وجداه في قرية أو حضر قال: ” وإن وجداه في البادية وكان البدوي ممن له حلة قريبة فان يقرع بينهما، وإن كان متنقلا فوجهان ” ولم يرجح.
وفي الدروس ” وإنما تتحقق القرعة مع تساويهما في الصلاحية، فيرجح المسلم على الكافر ولو كان الملقوط محكوما بكفره في احتمال، والحر على العبد، والعدل على الفاسق على الاقوى، ويشكل ترجيح الموسر على المعسر والبلدي على القروي والقروي على البدوي والقار على المسافر وظاهر العدالة على المستور والاعدل على الانقص نظرا إلى مصلحة اللقيط في إيثار الاكمل نعم لا يقدم الغني على المتوسط، إذ لا ضبط لمراتب اليسار، ولا المرأة على الرجل، ولا من يختاره اللقيط وإن كان مميزا ” إلى غير ذلك من كلماتهم.
ولكن لا يخفى عليك ما في الجميع بعد خلو النصوص والفتاوى عدا ما عرفت عن ملاحظة هذه الامور التي لم يصل العقل إلى اعتبارها شرعا وإن كان فيها صلاح للطفل على وجه يقتضي رفع اليد عما يقتضيه إطلاق الادلة والاصول العقلية، وينتزع من يد من يثبت له حق فيه، بل مقتضى ذلك حتى مع الاستقلال المجمع على خلافه، وعلى تقديره فلا ينبغي حصرها في الامور المذكورة، بل هي إلى عدم الحصر أقرب منه.
بل فتح هذا الباب يقتضى فقها جديدا لا ينطبق على اصول الامامية