جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص206
” وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم “.
وعن التذكرة ” أن الاشتراك متعسر أو متعذر اجتماعا أو مهاياة ” إلى آخره.
وتبعه في الدروس قال: ” والتشريك بينهما في الحضانة بعيد،لانهما إن كلفا الاجتماع تعسر وإن تهايئا قطعا ألفة الطفل فيشق عليه ” إلى آخره، فليس حينئذ إلا القرعة بعد عدم إمكان الانتزاع منهما وعدم الترجيح لاحدهما.
(و)
لكن مع ذلك
(ربما انقدح الاشتراك)
فيها، بل هو خيرة التحرير وإن احتمل القرعة فيه أيضا، لتساويهما في مقتضاها، وإمكان اشتراكهما فيها، فلا إشكال كي يقرع، وكفالة مريم (ع) إنما كانت لتبرع لا لحضانة شرعية.
ومنه يعلم ضعف ما عن الشهيد في تفسير قول الفاضل في القواعد: ” فان تساويا أقرع أو يشتركان في الحضانة ” من أن المراد من الترديد التخيير، ضرورة كون القرعة للاشكال، ومع التشريك لا اشكال، فلا معنى للتخيير.
ولعل الاولى إرادته الاشارة إلى الاحتمال الذي ذكره المصنف، ولا ريب في كونه متجها مع فرض التحرز عما يقتضي ضرر الطفل، وهما معا مكلفان بدفعه، ضرورة عدم اعتبار الاتحاد في الالتقاط الذي يجري فيالحيوان والانسان والمال، فهما معا حينئذ ملتقط يجب عليهما الحضانة على وجه لاضرر فيها على الطفل، بأن يجعلاه في مكان واحد ويتعاهداه ويحسنا تربيته وكذا لو اشترك الرحم في الحضانة.
نعم لو قلنا باعتبار الاتحاد على معنى أنهما بالتقاطهما جعل الشارع الحاضن أحدهما لا هما وتشاحا اتجهت القرعة حينئذ، كما أنه لو فرض