جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص205
أمينه)
سواء كان المنفق مال الملتقط الذي يرجع به عليه أو مال اللقيط، نعم بناء على ما عرفت يعتبر إذن الحاكم في إنفاقه، وإلا كان مضمونا عليه وإن أنفقه عليه، لان السبب أقوى من المباشر، نحو من قدم طعام الغير له بعنوان إنه مال فأتلفه.
وعلى كل حال فقد ظهر لك أن قول الملتقط في أصل الانفاق وفي قدره بالمعروف وفي الزائد مع الحاجة، سواء كان للقيط مال أو لا، وسواء ادعى اللقيط أن الانفاق عليه كان من ماله أو لا، كل ذلك لما عرفت.
إلا أنه ينبغي مراعاة ما ذكرناه بناء على كلامهم السابق الذي يعلم منه أنه لو كان للطفل مال وقد أذن له الحاكم في إنفاقه عليه وتركه لا لعذر وأنفق من ماله لم يكن له رجوع، لانه بحكم المتبرع مع عدم الاذن على الوجه المزبور، والله العالم.
المسألة
(الثانية:)
(لو تشاح ملتقطان)
فلم يترك أحدهما للآخر
(مع تساويهما في الشرائط)
المعتبرة في الالتقاط على وجه لا ترجيح لاحدهما على الآخر
(أقرع بينهما، إذ)
الفرض أن
(لا رجحان)
وفاقا للشيخ والفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، للضرر عليهما وعلى الطفل باجتماعهما على الحضانة التي لا يمكن أن يكون عندهما في ساعة واحدة، وفي التناوب واختلاف الايدي والاغذية والاخلاق وغير ذلك ضرر على الطفل، مضافا إلى تضررهما.
ومن هنا قال الله تعالى (1):
(1) سورة آل عمران: 3 – الآية 44.