پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص202

( وقيل )

والقائل الشيخ في المبسوط:

(يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته، وإلا حكم)

الحاكم

(باسلامه لمكان الدار وإن لحق نسبه بالكافر)

وتبعه الفاضل في القواعد والتحرير، لان البينة أقوى من تبعية الدار، ولكن فيه ما عرفت.

(و)

لذا كان

(الاول أولى)

والله العالم.

(ويلحق بذلك احكام النزاع) (ومسائله خمس:)

(الاولى:)

الملتقط واللقيط

(لو اختلفا في)

قدر

( الانفاق )

فادعاهالملتقط وأنكره اللقيط

(فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف)

كما في القواعد والدروس وجامع المقاصد والمسالك ومحكي المبسوط معللا له في الجامع بأن الظاهر يساعد الملتقط، ولم يلتفتوا إلى أن الاصل العدم فيما زاد على قدر الضرورة، فيقدم قول اللقيط في نفي الزائد.

وزاد في المسالك ” ولانه أمين ومأمور بالانفاق لدفع ضرورة الطفل، فلو لم يقبل قوله في قدره كذلك أدى إلى الاضرار به إن أنفق وبالملقوط إن تقاعد عنها حذرا من ذلك، ولهذا لا يلتفت إلى الاصل وإن كان موافقا لدعوى الملقوط “.

قلت: قد عرفت سابقا أنهم قالوا: لا ولاية للملتقط في الانف