پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص197

المسألة

(الثامنة:)

(يقبل إقرار اللقيط)

كغيره من مجهولي النسب

(على نفسه بالرق إذا كان بالغا رشيدا ولم تعرف حريته)

على وجه يعلم بطلان إقراره

(ولا كان مدعيا لها)

قبل إقراره، ولا كان متعلقا بحق غيره كما صرح به غير واحد، بل في محكي المبسوط وغيره ما يشعر بالاجماع.

ولعله كذلك، إذا لم أجد فيه خلافا إلا من الحلي، فلم يقبله، ناسبا له إلى محصلي أصحابنا، لحكم الشارع عليه بالحرية ؟.

وفيه أن حكمه بذلك لا ينافي جريان حكم الاقرار المستفاد من قوله ( صلى الله عليه وآله ): (1) ” إقرار العقلاء ” مضافا إلى قوله (عليه السلام) (2): ” الناس كلهم على الحرية، إلا من أقر على نفسهبالعبودية “.

بل في قواعد الفاضل وإيضاح ولده وجامع المقاصد ” أن الاقرب القبول لو أقر أولا بالحرية ثم بالعبودية، للعموم المزبور، ولانه كما لو ادعى ملكية شئ ثم أقر به لآخر “.

خلافا للمحكي عن المبسوط والتذكرة من عدم القبول، لمنافاته للحكم الاول بحريته التي تترتب عليه أحكامها من الجهاد والحج وغيرهما، فلا يقبل إقراره بما يقتضي سقوطها، ولانه بتأكيده لاصل الحرية بالاقرار المزبور صار كمن أعرب عن نفسه بالاسلام الذي اقتضته الدار ثم كفر، فانه لا يقبل منه، ويجعل مرتدا، ولان الحرية حق لله تعالى، فلا يقبل

(1) الوسائل – الباب – 3 – من كتاب الاقرار – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 29 – من كتاب العتق – الحديث 1 وفيه ” الناس كلهم أحرار.

“.