پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص195

ومما ذكرنا يظهر لك الحال في المسألة

(السابعة:)

التي هي

(إذا بلغ فقذفه قاذف)

كان عليه الحد بلا خلاف ولا إشكال إن لم يدع القاذف الرقية، كما اعترف به في المسالك، لحصول مقتضيه، ولا شبهة.

(و)

إن

(قال)

القاذف:

(أنت رق فقال)

المقذوف:

(بل)

أنا

(حر)

ف‍ –

(- للشيخ فيها قولان: أحدهما)

في محكي الخلاف

(لا حد)

وتبعه

(عليه)

المصنف في حدود الكتاب، والفاضل في حدود التحرير والمختلف والقواعد ولقطتها، والاصبهاني في المحكي عن كشفه

(لان الحكم بالحرية غير متيقن، بل على الظاهر وهو محتمل، فيتحقق الاشتباه الموجب لسقوط الحد)

الذي يدرأ بالشبهات نعم يثبت التعزير الذي هو متقين على التقديرين.

(والثاني)

في محكي المبسوط في الحدود واللقطة

(عليه الحد، تعويلا على الحكم بحريته ظاهرا، والامور الشرعية منوطة بالظاهر، فيثبت الحد كثبوت القصاص)

وتبعه الفاضل في لقطة التحرير والتذكرة والارشاد والشهيدان والكركي.

بل في المتن

(والاخير أشبه)

باصول المذهب وقواعده، نعم عليه اليمين كما صرح به في الدروس، ولعله ظاهر غيره أيضا.

لكن فيه أنه مناف لدرء الحدود بالشبهات التي لا ريب في كون الفرض منها، لعدم القطع بفساد دعوى الرقية، ولا يلزم من ذلك كون الاحتمال نفسه من دون دعوى المحدود شبهة، كما أنه لا وجه لاحتمال عدم الشبهة في ذلك حتى مع الدعوى التي لم يعلم بطلانها وإن لم يتمكن من