پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص192

حصول العين لا يقتضي الثبوت هنا إلا بالقياس الممنوع عندنا، حتى لو تراضيا على ذلك، إلا أن يكون بعقد مثلا يشترط فيه الخيار مثلا إلى مدة يتحقق – فيها بلوغ الطفل، فينتقل الخيار إليه، وإلا فالفضولي لا يتحقق فيه ملك الدية فعلا، كما هو واضح.

ثم إن الحبس في المجنون الذي لا غاية له تنتظر لا وجه له، بل في التحرير ” لو بلغ فاسد العقل تولى الامام (عليه السلام) استيفاء حقه إجماعا ” بل لعل مطلق الحبس كذلك أيضا، لانه تعجيل عقوبة للمجني عليه بلا داع ولا مقتض، فالتحقيق أن للولي ذلك كله بعد حصول المصلحة أو عدم المفسدة على ما عرفته في محله، لعموم الولاية، والله العالم.

(و)

كيف كان ف‍ –

(- لا يتولى)

شيئا من

(ذلك)

في المقام

(الملتقط، إذ لا ولاية له في غير الحضانة)

خلافا للمحكي عن الاسكافي من أنه لو أنفق عليه وتولى غيره رد عليه النفقة، فان أبى فله ولاؤه وميراثه، ولا نعرف له شاهدا، بل ظاهر الادلة خلافه،بل يمكن تحصيل الاجماع على ذلك، ولعله لذا حمله الفاضل على أخذ قدر النفقة من ميراثه.

ثم إن ما تقدم من تبعية الدار في الاسلام، واما الحكم بحريته حتى يتحقق رقيته بالطريق الشرعي فلا أجد فيه خلافا، بل عن ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر، وروينا ذلك عن علي (عليه السلام) (1) مضافا إلى النصوص (2) المزبورة وإلى أصالة الحرية المستفادة من النص (3)

(1) المستدرك – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 1.

(2) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة.

(3) الوسائل – الباب – 29 – من كتاب العتق – الحديث 1.