جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص188
بل يفزع ويهدد ويقال: حكمنا باسلامك قبل، ارجع إلى الاسلام ” إلى آخره.
لان الحكم باسلامه وقع ظاهرا لا باطنا.
ولذا لو ادعى ذمي بنوته وأقام بينه على دعواه سلم إليه، ونقض الحكم باسلامه، وليس إلا لانها أمارة إنية تفيد الظن، باعتبار الاستدلال بالمعلول على شئ آخر، بخلاف مباشرة الاسلام وتبعية أحد الابوين أو السابي، فانه برهان لمي يفيد العلم، ويستدل فيه بالعلة على المعلول.
لكن في القواعد التردد في ذلك، ولعله مما عرفت ومن حيث سبق الحكم باسلامه، فهو مسلم كفر بعد إسلام، فيندرج في تعريف المرتد.
بل في التحرير الجزم بأنه مرتد يستتاب وإلا قتل، بل نفى البعدفي جامع المقاصد عن الحكم بكونه مرتدا، لسبق الحكم بطهارته وإجراء أحكام أولاد المسلمين عليه، ولان الاسلام هو الاصل، لان كل مولود يولد على الفطرة وفيه منع الاصل المزبور، كمنع اقتضاء الاول الحكم بكونه مرتدا ضرورة عدم صدقه عليه لغة بل وشرعا، فالتحقيق عدم جريان حكم المرتد عليه، والله العالم.
المسألة
(السادسة:)
(عاقلة اللقيط)
عندنا كما في التذكرة والمسالك
(الامام (عليه السلام))
الذي هو وارث من لا وارث له قولا واحدا
(إذا لم يظهر له نسب ولم)
يكبر ف –
(- يتولى أحدا)
على وجه يكون ضامنا لجريرته.
خلافا للمحكي عن العامة من أن عاقلته بيت المال، لان ميراثه له،