جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص187
والمستطرقين الذين يمكن احتمال التولد من أحدهم الذي هو أولى من المحبوسين.
وما أدري ما الذي دعاهم إلى ذلك مع اقتضاء الاصول العقلية عدم الحكم باسلامه وكفره ؟ ! لان الاصل كما يقتضى عدم تولده من الكافر يقتضي أيضا عدم تولده من المسلم، ولا أصل آخر يقتضي الحكم بكونالمشكوك فيه على الوجه المزبور الاسلام، والولادة على الفطرة قد عرفت إعراض الاصحاب عن العمل بمقتضاها، ولذا أوله بعضهم بارادة أنه يولد ليكون على الفطرة، أي بعد البلوغ.
نعم قد يقال: إن السيرة تقتضي ذلك في بلاد الاسلام الغالب فيها المسلمون، وأما الحكم في النصوص (1) بالحرمة فهو أعم من الاسلام، فلا ملازمة بينهما، مع أن تناولها لبعض الافراد المذكورة في كلامهم محل شك أو منع، فليس حينئذ إلا الاجماع إن تم على سائر ما ذكروه، ولعله محل شك في المحبوس في طامورة مثلا.
أو يقال: إن دليل ذلك كله قوله ( صلى الله عليه وآله ) (2): ” الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ” ولو بملاحظة الانجبار بفتوى الاصحاب، على معنى ما يقتضي تغلب احتمال الاسلام على احتمال غيره، ولا يقدح في ذلك عدم اعتبار الاحتمال الناشئ من غير الساكن في البلاد كالمستطرقين ونحوهم، لعدم الانجبار فيه، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فان بلغ وأعرب عن نفسه الكفر لم يحكم بردته علىالاقوى، كما في الدروس ومحكي التذكرة والايضاح ولعله إليه يرجع ما عن المبسوط من ” أن الاقوى أنه لا يقتل،
(1) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة.
(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب موانع الارث – الحديث 11 من كتاب الفرائض.