جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص185
والمراد بها كما في الدروس ما ينفذ فيها حكم الاسلام، فلا يكون بها كافر إلا معاهدا قال: ” فلقيطها حر مسلم، وحكم دار الكفر التي تنفذ فيها أحكام الاسلام كذلك إذا كان فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو واجدا، وأما دار كانت للمسلمين فاستولى عليها الكفار فان علم فيها مسلم فهي كدار الاسلام وإلا فلا، وتجويز كون المسلم فيها مخفيا نفسه غير كاف في إسلام اللقيط، وأما دار الكفر فهي ما ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يسكن فيها مسلم إلا مسالما، ولقيطها محكوم بكفره ورقه، إلا أن يكون فيها مسلم ولو كان تاجرا إذا كان مقيما، وكذا لو كان أسيرا أو محبوسا، ولا تكفى المارة من المسلمين “.
وفي محكي المبسوط ” دار الاسلام على ثلاثة أضرب “: بلد بنى في الاسلام لم يقربه المشركين كبغداد والبصرة، فلقيطها يحكم باسلامه وإن جاز أن يكون لذمي، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والثاني كان داركفر فغلب عليها المسلمون، أو أخذوها صلحا وأقروهم على ما كانوا عليه على أن يؤدوا الجزية، فان وجد فيها لقيط نظرت، فان كان هناك مسلم مستوطن فانه يحكم باسلامه، لما ذكرنا، وإن لم يكن هناك مسلم أصلا حكم بكفره، لان الدار دار كفر، والثالث دار كانت للمسلمين وغلب عليها المشركين مثل طرشوش، فإذا وجد فيها لقيط نظرت، فان كان هناك مسلم مستوطن حكم باسلامه، وإلا فلا – قال -: ودار الحرب مثل الروم، فان وجد فيها لقيط نظرت، فان كان هناك أسارى فانه يحكم باسلامه، وإن لم يكن أسارى ويدخلهم التجار قيل: فيه وجهان: أحدهما الحكم باسلامه، والآخر الحكم بكفره “.
وفي التذكرة جعل دار الاسلام دارين: وهما الضرب الاول والثاني اللذان في المبسوط، وجعل الثالث المذكور أخيرا في المبسوط دار كفر،