پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص183

نصا (1) وفتوى من رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، ولعلنا نقول بلزوم الاقرار عليه مع فرض وصوله إلى الواقع، إلا أن ذلك لا ينافي عدم جريان الاحكام عليه، وليس فيه تخصيص للدليل العقلي، كما هو واضح.

نعم جزم الفاضل والكركي بأنه يفرق بيه وبين أبويه وجوبا مخافةالاستزلال مع أن الوجوب المزبور لا يخلو من نظر، لعدم دليل عليه.

وعلى كل حال فغير المميز والمجنون لا إسلام لهما إلا بالتبعية التي تحصل باسلام الاب أصالة – كمسلم يتزوح بكتابية مثلا، فان ولدها منه مسلم بلا خلاف، كما عن المبسوط – أو عارضا، كما إذا أسلم الاب وهو حمل أو ولد منفصل، فانه يتبع الاب إيضا بلا خلاف كما عن المبسوط أيضا.

وفي الخبر (2) عن علي (عليه السلام) ” إذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام، فان أبى قتل ” مضافا إلى السيرة القطعية في أولاد المسلمين ومجانينهم المتصل جنونهم بالبلوغ.

بل عن المبسوط والخلاف أيضا إجماع الفرقة على إسلام الحمل أو الولد باسلام الام، مضافا إلى قوله تعالى (3)،: ” والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ” بل الظاهر عدم الفرق في التبعية المزبورة بين اسلام الاب وإسلامالجد وإن علا، والجدات للاب أو الام مع فرض عدم وجود الاقرب، أما معه فقد استشكل فيه الفاضل وولده، والاقوى فيه التبعية تغليبا

(1) الوسائل – الباب – 36 – من ابواب القصاص في النفس – الحديث 2 من كتاب القصاص.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب حد المرتد – الحديث 7 من كتاب الحدود.

(3) سورة الطور: 52 – الآية 21.