پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص181

هذا وفي القواعد ” ولا يفتقر في احتفاظه أي المال إلى الاذن ” وفيه منع ذلك بعد عدم الولاية له على المال، ودعوى تنزيل ذلك على ولاية التصرف دون الحفظ الذي هو دون حفظ النفس المعلوم ولايته عليه فكان أولى من الحاكم لا ترجع إلى حاصل ينطبق على اصولنا.

ومن هنا قال التذكرة: ” الاقرب عندي أن الملتقط لا يستوليحفظه، بل يحتاج إلى إذن الحاكم، لان إثبات اليد على المال إنما يكون بولاية إما خاصة أو عامة، ولا ولاية للملتقط، ولهذا أوجبنا الرجوع إلى الحاكم في الانفاق ” والله العالم.

المسألة

(الخامسة:)

(الملقوط في دار الاسلام يحكم باسلامه ولو ملكها أهل الكفر إذا كان فيها مسلم، نظرا إلى الاحتمال وإن بعد، تغليبا لحكم الاسلام)

الذي يعلو ولا يعلى عليه.

(وإن لم يكن فيها مسلم فهو رق، وكذا أن وجد في دار الحرب (الشرك خ ل) ولا مستوطن هناك من المسلمين)

وذلك لان الاسلام إما أن يحصل مباشرة أو تبعا، فالاول من البالغ العاقل بأن يظهره بالشهادتين إن لم يكن أخرس وإلا فبالاشارة المفهمة.

وما عن خلاف الشيخ – من الحكم باسلام المراهق، فان ارتد بعد ذلك حكم بارتداده، وإن لم يتب قتل، بل في الدروس أنه قريب – مناف لمعلومية اعتبار البلوغ في التكليف نصا (1) وفتوى، وسلبعبارته وفعله قبله إلا ما خرج بالدليل كوصيته.

(1) الوسائل – الباب 4 – من ابواب مقدمة العبادات.