جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص180
نعم في الدروس وجامع المقاصد والمسالك ” أنه مستحب، لانه أقرب إلى حفظه وحريته، فان اللقطة يشيع أمرها بالتعريف، ولا تعريف في اللقيط ” ولا بأس به بعد التسامح به.
بل في الاخير ” ويتأكد استحبابه في جانب الفاسق والمعسر ” ولا بأس به أيضا لما عرفت.
وإذا أشهد فليشهد على اللقيط وما معه، والله العالم.
المسألة
(الرابعة:)
(إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الانفاق عليه إلى إذن الحاكم)
بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له، كالشيخ والفاضلين والشهيدين على ما حكي عن الاول منهم، بل في الكفاية هو المعروف من مذهبهم
(لانه لا ولاية له في ماله)
للاصل وغيره وإن كان له حضانته وتربيته.
وحينئذ
(فان بادر فأنفق عليه منه ضمن)
كما صرح به غيرواحد أيضا
(لانه تصرف في مال الغير لا لضرورة)
لان الفرض إمكان الاستئذان من الحاكم الذي هو الولي
(و)
من هنا لم تكن ضرورة.
نعم
(لو تعذر الحاكم)
ووكيله
(جاز الانفاق ولا ضمان)
كما عن الشيخ وغيره التصريح به أيضا
(لتحقق الضرورة)
حينئذ.
لكن قد يناقش بمنافاته لما ذكروه سابقا في الاولياء الذين منهم عدول المؤمنين مع تعذر الحاكم، فيتجه مراعاة تعذر كالحاكم وإن كان الملتقط منهم أيضا.