جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص179
ومن هنا قال في جامع المقاصد: ” ما ذكره في التذكرة حق، وهو المعتمد، وما ذكره هنا إن أراد جواز الهبة للجهة فليس بجيد، وإن أراد لمعينين من اللقطاء ومن جملتهم لقيط مخصوص فلا شبهة في الحكم، لكن المتبادر غير هذا ” قلت: قد ينافيه ما حكى عنه في كتاب الهبة من أنه لا مانع من العموم مع قبول الحاكم، كالوقف على الجهات العامة، وإن كان فيه منع التشبيه المزبور بعد ثبوت العموم فيه وفي الوصية دون الهبة، والاصليقتضي العدم بعد الشك إن لم يكن الظن أو القطع بعدم تناول إطلاقها لمثل ذلك، كاطلاق البيع والصلح والاجارة ونحوها من العقود الظاهر في غير الفرض.
نعم لو كان مال موصى به مثلا للتجارة به لهم أو نماء وقف كذلك صح، لكونه من توابع الوقف والوصية المعلوم جوازهما كذلك، بخلاف تمليك الجهة ابتداء، ويمكن حمل عبارة الفاضل في القواعد وغيره على إرادة إباحة الصرف للقطاء من الهبة، والله العالم.
المسألة
( الثالثة: )
( لا يجب )
عندنا
(الاشهاد عند أخذ اللقيط)
كما في جامع المقاصد مشعرا بالاجماع عليه، كنسبته إلى الاصحاب في الكفاية، بل في المسالك هذا موضع وفاق عندنا، للاصل و
(لانه أمانة، فهو كالاستيداع)
الذي لا يجب فيه الاشهاد.
خلافا لبعض العامة فأوجبه للاحتياج إليه في حفظ الحرية والنسب كالنكاح، وهو كما ترى في جهة الشبه وفي حكم المشبه به