پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص175

وفيه منع ذلك على وجه الكلية، والآية قدمنا في كتاب الصلاة (1) عدم سوقها لبيان ذلك، نعم استصحاب حق الحفظ ثابت عليه، ولذاكان خيرة الفخر والكركي الوجوب.

خلافا للفاضل في التذكرة، فالجواز للاصل المقطوع بما عرفت، ولانه ولي الضائع، وهو ممنوع بعد ولاية الملتقط عليه، والله العالم.

المسألة

(الثانية)

(اللقيط)

بعد الحكم بحريته

(يملك كالكبير، ويده دالة على الملك كيد البالغ، لان له أهلية)

الملك و

(التملك)

كما صرح به الشيخ والفاضلان والشهيدان والكركي وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل لا أجد فيه خلافا بين من تعرض له، بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه.

وحينئذ

(فإذا وجد عليه)

حال الالتقاط أو علم أنه كان عليه ثم زال بريح أو نحوها

(ثوب)

مثلا

(قضى له به، وكذا ما يوجد تحته أو فوقه)

من فراش أو غطاء أو غيرهما

(وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه)

أو في جيبه أو مشدودا.

عليه.

بل

(و)

كذا

(لو كان على دابة أو)

على

(جمل أو وجد في خيمة أو فسطاط قضى له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط)

فان يد كل شئ بحسب حاله

(وكذا لو وجد في دار لا مالك لها)

غيره ظاهرا.

إلا أن ذلك لا يخلو من نظر إن لم يكن أجماعا – سيما إذا كان

(1) راجع ج 11 ص 123 – 124