پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص174

وفي الثاني ” منع كون الالتقاط كذلك مطلقا على أن البحث في التقاطه لا في حفظه من التلف الذي هو أعم من الالتقاط، نعم هو راجح عقلا ونقلا، لكونه إحسانا “.

ولعله من ذلك قال المصنف هنا

(و)

في النافع:

(الوجه الاستحباب)

للاصل، وفي اللمعة التفصيل بالوجوب مع الخوف على النفس والاستحباب مع عدمه، واستوجهه في المسالك وغيرها.

وربما نوقش بعدم تحقق صورة للندب، لكون الطفل في محل التلف، ومنه يظهر الاشكال في الاول أيضا.

ولكن فيه أنه يمكن خصوصا في الطفل يناء على صحة التقاطه.

نعم قد يناقش بأن الكلام في الالتقاط من حيث كونه كذلك،.

لا فيما إذا توقف عليه حفظ النفس، فانه لا كلام في وجوبه حينئذ مقدمة لحفظ النفس المحترمة المعلوم وجوبه ضرورة.

فالتحقيق وجوبه في صورة التوقف خاصة، وإلا فقد يجب الحفظ من دون التقاط،، كما أنه قد لا يخشى التلف عليه على وجه يجب عليه الحفظ، فلا يجبان معا حينئذ ولكن لا بأس برجحانهما للاحسان.

ثم إنه يجب على الملتقط بالمعروف، وهو القيام بتعهده على وجه المصلحة بنفسه أو زوجته أو غيرهما على حسب ما يجب عليه لولده مثلا، فقد يكون إخراجه من البلد أصلح من بقائه وبالعكس، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، وربما كان في النصوص المزبورة نوع إشعار به نعم إن عجز سلمه إلى القاضي الذي هو ولي مثله بلا خلاف أجده فيه.

وهل له ذلك مع عدم العجز ؟ في القواعد نظر ينشأ من شروعه في فرض كفاية، فلزمه أي الاتمام، للنهي عن إبطال العمل (1).

(1) سورة محمد صلى الله عليه وآله: 37 – الآية 33.