جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص172
إمكان الاستعانة بغيره)
تبرعا
(أو تبرع)
هو
(لم يرجع)
بل قد عرفت كونه في الاخير من القطعيات، أما الاول فانه وإن كان منافيا للاطلاق المزبور إلا أنه بعد انسياقه إلى غيره وفتوى الاصحاب يضعف الاعتماد عليه.
ثم إن ظاهر الفاضل في القواعد إتيان التفصيل المزبور بتمامه في العبد الملتقط، بل في جامع المقاصد أنه هو مقتضى كلامهم.
وفيه أن كلامهم ظاهر أو صريح في نفقة الحر لا العبد الذي هو مال، كالدابة التي يمكن الانفاق عليها منها، كما عساه يشهد له في الجملة ما تقدم في الوديعة.
ثم إن ظاهر خبر المدائني (1) كون النفقة صدقة مع الاعسار، إلا أني لم أجد عاملا به، فيمكن أن يراد به جواز جعل ذلك صدقة، لا أنهيكون كذلك قهرا، أو يراد به جواز احتسابه صدقة، أي زكاة من سهم الفقراء أو الغارمين، كما صرح به في القواعد.
لكن في جامع المقاصد بعد أن فهم من عبارة الفاضل ثبوت ذلك جزما قال: ” يشكل في سهم الفقراء بأن قبض الفقير الزكاة مما يتوقف عليه الملك، وهو نوع اكتساب، فلا يجب لما قلناه، ويبعد جواز أخذ المنفق ذلك بدون قبض اللقيط، لتوقف ملكه له على قبضه، نعم يتصور ذلك في سهم الغارمين، لان صيرورته ملكا للمديون غير شرط، فيجوز الدفع إلى صاحب الدين وإن لم يقبضه المديون “.
وفيه أنه لا يتم لو كانت الزكاة له، ضرورة جواز احتسابها عليه من سهم الفقراء وإن لم يرض، لكونه أحد أموال المالك، والفرض
(1) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.