جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص170
عليه.
فان لم يجد أنفق هو عليه إن لم يعنه أحد، فإذا بلغ وأيسر رجع عليه إن شاء “.
وفي الغنية ” وإذا تبرع ملتقطه بالانفاق عليه لم يرجع بشئ إذابلغ وأيسر، وإذا لم يرد التبرع ولم يجد من يعينه على الانفاق من سلطان أو غيره فأنفق للضرورة جاز له الرجوع “.
وبالجملة كلماتهم في تأدية هذا المعنى في غاية التشويش.
فان عبارة المتن غير ظاهرة في وجوب الرفع إلى السلطان، نعم يمكن دعوى الاجماع على أنه لا رجوع للملتقط بما أنفق وإن نوى الرجوع مع وجود المتبرع من سلطان أو غيره، لا أنه يجب على الملتقط تحصيله حتى ييأس، ولا أنه يجب على الامام أو على المسلمين الانفاق التبرعي، وعلى فرضه كانوا مطالبين بدليله.
بل ظاهر خبر المدائني (1) وخبر محمد بن أحمد (2) جواز إتفاق الملتقط والرجوع بما أنفق إن شاء من دون رجوع إلى سلطان أو مسلمين، وهو الموافق للضوابط بعد عدم دليل يدل على وجوب الانفاق التبرعي على أحد، وهذا هو التحقيق في المسألة، والله العالم والهادي.
كيف كان فقد قالوا تفريعا على ما سمعته منهم:
(فان تعذر الامران أنفق عليه الملتقط، ورجع بما أنفق إذا أيسر)
اللقيط
(إذا نوى الرجوع)
بلا خلاف أجده إلا ما يحكى عن الحلي، للاصل المقطوع بما سمعته من الخبرين (3) المعتضدين بعمل الاصحاب وقاعدة ” لا ضرر ولا ضرار ” المقتضية لوجوب ذلك عليه، لكن لا على وجه المجانية.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 – 4.
(3) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة الحديث 2 و 4.