جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص166
وهل يلحق بالسلطان نائب الغيبة على وجه يجب على الملتقط رفع الامر إليه ؟ لم أجد به تصريحا ولكنه محتمل.
(و)
على كل حال ف –
(- الا)
يكن سلطان كذلك ولم يوجد من ينفق عليه من الزكاة أو ما أعد لمثله أو ما كان يصح صرفه فيه
(استعان بالمسلمين)
الذين منهم الملتقط بلا خلاف أجده فيه أيضا.
(و)
لعله لان
(بذل النفقة)
لمثله
(عليهم واجب على الكفاية، لانه دفع ضرورة مع التمكن)
على المشهور، كما في المسالك.
قال: وإنما جاز الاستعانة بهم مع كونه كأحدهم لرجاء ؟ أن يوجد فيهم متبرع، إذ لا يجب عليه التبرع، فان أنفق المتبرع وإلا كان الملتقط وغيره سواء في الوجوب، لانه من باب إعانة المضطر الواجبة كفاية في جميع الابواب “.
(و)
لكن في المتن
(فيه تردد)
وفي المسالك ” مما ذكر ومن أصالة عدم الوجوب، لامكان تأديه بالاقتراض عليه والرجوع به مع قدرته ” وفي الدروس ” وتوقف المحقق هنا ضعيف “.
قلت: لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من الغبار، ضرورة أنه إن كان المراد منه وجوب الانفاق على المسلمين تبرعا أو قرضا – كما حكاه في جامع المقاصد عن التذكرة، بل في جامع المقاصد ” هو ظاهر فان الواجب على الكفاية رفع حاجة المحتاج لا التبرع ” – أشكل الترتيب المزبور مع أن الملتقط من جملتهم، فلا وجه لترتب إنفاقه على التعذر.
أللهم إلا أن يقال: إنه وإن كان من جملتهم، لكن لما لم يجب عليه التبرع كما لا يجب على المسلمين وقد رجى وجود متبرع أو متصدق لم يجز له الانفاق بقصد الرجوع قبل اليأس، كما جزم به في جامع المقاصد