جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص165
كالمبسوط والتذكرة وغيرهما حتى الكركي الذي لم يشترط العدالة في التقاط منشئ السفر أو المسافر مثلا ولو مع إرادة التوجه إلى مقصده المسافر إليه كان قطرا غير التقاطه فضلا عن كونه بلدا غير بلده، مضافا إلى الاجمال في اعتبار العدالة ظاهرا وباطنا، وإلى غير ذلك مما لا يخفى عليك حاله بعد الاحاطة بما ذكرناه، والله العالم.
(ولا ولاء للملتقط عليه، بل هو سائبة يتولى من شاء)
بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في المسالك نسبته إلى الاصحاب وأكثر أهل العلم، للاصل والنصوص السابقة (1) وحصر الولاء في المعتق بقوله ( صلى الله عليه وآله ) (2): ” إنما الولاء لمن اعتق ” فما عن بعض العامة من ثبوت الولاء له واضح الفساد، والله العالم.
(وإذا وجد اللتقط سلطانا ينفق عليه استعان به)
وجوبا مع عدم مال للقيط ولا متبرع بلا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخرين وما في المقنعة والنهاية من التعبير بلفظ ” ينبغي ” يراد منه الوجوب كما أنه المراد مما في محكي المبسوط ” أنفق عليه السلطان من بيت المال بلا خلاف “.
قلت: وإن حكى عن أحد وجهي الشافعي عدم الانفاق منه، لانه معد لما لا وجه له سواه، واللقيط يجوز أن يكون رقيقا نفقته على سيده أو حرا له مال فالمتجه حينئذ إنفاق السلطان عليه منه بعنوان القرض فان بان أنه حر لا مال له قضاه من سهم الغارمين أو غيره مما ينطبق عليه، لكنه، كما ترى بعد الحكم بحريته وإسلامه وفقره في ظاهر الشرع وإعداد بيت المال لمصالح المسلمين.
(1) الوسائل – الباب – 22 – من كتاب اللقطة.
(2) سنن البيهقي ج 10 ص 295.