جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص163
شئ آخر حتى ضم يد اخرى معه.
مؤيدا ذلك كله بعدم الخلاف في عدم اعتبار العدالة في لقطة المالالذي هو محل الخيانة، وبأن الاصل في المسلم الائتمان وعدم فعل المحرم وإن كان فاسقا، ولذا ائتمنه الشارع في أمور كثيرة كالطهارة والتذكية وغيرهما.
وما في التذكرة – من الفرق بين المال والطفل بأن لقطة الاول تكسب، لانه يرد المال إليه بعد التعريف، لامكان نية التملك، وبأن المقصود في المال حفظه، ويمكن الاستظهار بنصب الحاكم من يعرف، بخلاف لقطة الطفل المطلوب فيها حفظ النفس وكونه حرا، ولا يؤمن عليهما، لامكان ترك مراعاتة أو استعماله في الامور التي يخشى منها التلف أو يسافر به إلى بلد لا يعرف فيه فيدعى رقيته ويبيعه – لا حاصل له، إذ هو مجرد اعتبار يمكن الجواب عنه ولو بفرض عدم ما يخشى منه ذلك.
على أن ائتمان الكافر على الكافر ليس أولى من ائتمان المسلم على المسلم، فان كلا منهم ولي لصنفه، نعم لو علم من قرائن الاحوال أو ظن ظنا معتدا به عدم ائتمان ملتقطه عليه – لكونه جنديا من أهل الفساد ونحو ذلك – اتجه المنع، هذا كله في معلوم الفسق.
أما مستور الحال فلا يرد فيه شئ من ذلك وإن لم يكن الاصل فيه العدالة، كما هو محرر في محله.
ودعوى لزوم توكيل الحاكم من يراقبه معه أيضا لا دليل عليها، وإن كان لا بأس بذلك إذا رأى الحاكم مراقبته ليعرف أمانته، لكن بحيث لا يؤذيه كما في الدروس.
كدعوى انتزاعه منه لو أراد السفر به مخافة دعوى استرقاقه، ضرورة أن ذلك كله مجرد اعتبار لا يوافق اصول الامامية، فضلا عن