جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص158
نعم لو كان إقراره بذلك بعد البيع لم يقبل، لكونه حينئذ إقرارا في حق الغير، وكذا لو أقر بالعتق مسندا له إلى ما قبل الانفاق، فتكون النفقة على العبد، لانه حال الانفاق حر، كما صرح به في جامع المقاصد.
ولكن لا يخلو من نظر، بل لا يخلو منه الرجوع بها عليه مع فرضثبوت العتق كذلك وإن كان هو الاقوى كما أوضحناه في رجوع الوكيل على الانفاق إذا بان أنه أنفق بعد موت الموكل على الزوجة المباشرة لاتلاف المال، فتأمل.
هذا وفي الدروس ليس للسيد المطالبة بثمنه، أي بعد الاعتراف بعتقه إلا أن ينكر العتق بعد ذلك، ولو ادعى رقه فصدق اللقيط المدعي فالاقرب القبول إذا كان أهلا للتصديق “.
قلت: قد تقدم في كتاب الاقرار ما يعلم منه النظر في ذلك، والله العالم.
المقصد (الثاني)
(في الملتقط) (ويراعى فيه البلوغ والعقل والحرية)
بلا خلاف أجده في الاولين بين العامة والخاصة، بل ولا إشكال، لقصورهما عن ولاية الالتقاط.