جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص153
وفي الارشاد ” شرط الاول – أي اللقيط – الصغر وانتفاء الاب أو الجد أو الملتقط “.
إلى غير ذلك من العبارات التي لا تخلو من تشويش وإيهام لحصر الحضانة والكفالة في خصوص ما ذكروه، وهو مناف لما سمعته في النكاح (1).
بل قد يشكل عد الوصي مع عدم المال للولد ممن له الحضانة أو عليه، كما أنه قد يشكل عدم اعتبار المتبرع بالكفالة والحضانة وإن كان بعيدا، فانه لا يسمى من له مثله ضائعا ولقيطا، وأولى من ذلك الاعمام والاخوال والاخوات والخالات ونحوهم، وإن كان بعض العبارات المزبورة تقتضي كونه لقيطا، لعدم الكافل الشرعي، وهو كما ترى.
ومن ذلك كله يظهر لك أن إيكال اللقيط إلى العرف لعدم الحقيقةالشرعية له أولى من هذه الكلمات التي لا يخفى عليك ما فيها بعد الاحاطة بما ذكرناه، وخصوصا عبارة التذكرة التي أطنب في مجمع البرهان في بيان إشكالها، وكذا عبارة الارشاد.
والتجشم لدفع بعض ما ذكرناه بارادة المثال مما ذكروه في المقام يمكن القطع بعدمه بملاحظة إرادة التقييد من المعبر بها، كقوله: ” الجد للاب ” مع أن الجد للام من الحاضنين أيضا وإن لم يكن وليا، بل الاصل في الحضانة للام التي تركها بعضهم هنا.
والحاصل أن التعريف المزبور وما ذكروه في بيان وجه الاحتراز في قيوده في غاية التشويش، والله العالم.
(ولو التقط مملوكا ذكرا أو أنثى)
صغيرا كان أو كبيرا مع
(1) راجع ج 31 ص 283 – 301.