جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص146
بل عن بعضهم عد السكون من لحن العوام، وذلك لان الاصل ” لقاطة ” فثقلت عليهم، لكثرة ما يلتقطون في النهب والغارات وغير ذلك فتلعبت بها ألسنتهم اهتماما بالتخفيف فحذفوا الهاء، تارة وقالوا: ” لقاط ” والالف اخرى فقالوا: ” لقطة ” فلو اسكن مع ذلك اجتمععلى الكلمة إعلالان، وهو مفقود في فصيح الكلام، وإن كان هو كما ترى من إثبات اللغة بالاجتهاد، على أنه في مقابلة تصريح الاعاظم منهم بها وإن اقتصر على الفتح جماعة منهم، لكن ذلك لا يدل على نفي السكون.
وعلى كل حال فهي لغة وعرفا المال، إلا أن الفقهاء تجوزوا وأطلقوها على ما يشمل الآدمي الحر، منهم من خصها بالاول، وأفرد للقيط كتابا آخر، وأما احتمال أنها حقيقة شرعية للاعم فهو واضح الضعف، والاطلاق في بعض النصوص لا يقتضيه.
والاصل فيها بعد الاجماع أو الضرورة على مشروعيتها في الجملة النصوص من الطرفين التي ستمر عليك جملة منها في الاثناء، كخبر زيد ابن خالد الجهني (1) ” جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عقاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فان جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، قال: فضالة الغنم، قال: هي لك أو لاخيك أو للذئب، قال: فضالة الابل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها.
فانها تشرب الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها “.
وصحيح الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال: يا رسول الله إني وجدت
(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 185.
(2) اشار إليه في الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 6 ص 394 – الرقم 1184.