پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص144

الايدي بعد عدم منافاة اعتراف كونها للغير المحتمل وجوها لذلك.

نعم قد يظهر من قول: ” لا احب ” فيه بجواز (1) بيع الرقبة ولكن على الكراهة، ولا ريب في منافاته للقواعد.

أللهم إلا أن يريد بذلك الاستئذان منه (عليه السلام) في البيع باعتبار كونه مجهول المالك فأجابه (عليه السلام) بذلك.

لعدم إظهار الراوي الوصول إلى حد اليأس بقوله: ” ولا أظن يجيئها أحد “.

أما بيع السكنى المستحقة بتعاقب الايدي بمعنى نقلها بما ينقل مثلها إن لم تحمل على الآثار التي له فيها فلا بأس به، ولعل تنزيل الخبر المزبور عليه أولى من ذلك كله، وخصوصا ما ذكره ابن إدريس منالتنزيل على دار في المفتوحة عنوة أو ما سمعته من المصنف.

والغرض أنه لا ينبغي الجرأة على مخالفة القوانين الشرعية بالخبر المزبور خصوصا مع عدم العلم بارادة الامام من قوله: ” عبد صالح ” فيه، وإن كان المتعارف منه الكاظم (عليه السلام) لكن بغير هذه التأدية، ووجود (عليه السلام) في التهذيب لم يعلم كونها من الراوي، بل من المحتمل كونها من الكاتب، والله العالم بحقيقة الحال.

ويتلوه كتاب اللقطة

(1) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة والمسودة، والصحيح ” جواز “.