پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص139

(و)

إن كان الارض التي أحياها أقرب من غيرها إلى فوهة الوادي.

نعم لو لم يحتج أحد منهم

(قسم له مما يفضل عن كفايتهم)

ومن ذلك يعلم الوجه في تقييد النص والفتوى سابقا، لان لم أجد خلافا فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضل والكركي وغيرهم.

لكن في المتن

(فيه تردد)

ولم نجده لغيره، واحتمل فيه أمران: أحدهما أن يكون الاحتمال الآخر مشاركة هذا المحيي للسابقين، بعنى استحقاقه نوبة بعد نوبتهم كالذي قبله وإن احتاج السابق قبل أخذه النوبة، لان النهر مباح بالاصل، وانما استحقه من سبق بسبب الاحياء، وقد شاركهم المتأخر في ذلك، كما يشارك من قبله السابق عليه.

وفي المسالك ” هذا الاحتمال يتوجه إذا قلنا بأن الاعلى يجب عليه الارسال لمن بعده بعد سقيه وإن احتاج إليه مرة اخرى، وهو وجه في المسألة، أما إذا قلنا بأنه أولى من اللاحق مطلقا ولا حق للآخر إلا مع استغنائه فلا يظهر للاحتمال المذكور وجه، لانه مع غناء السابقين لا إشكال في استحقاقه، ومع حاجتهم يقدمون عليه، وفي التذكرة نقل الخلاف فيما لو احتاج الاعلى بعد استيفاء حقه إلى السقي مرة اخرى هل يمكن أم لا ؟ثم قوى عدم التمكين، وأنه يجب عليه الارسال لمن بعده، محتجا بقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) في خبر عبادة بن الصامت (1): ” ويرسل الماء إلى الاسفل حتى تنتهي الاراضي ” وقوله ( صلى الله عليه وآله ) في رواية الصادق (عليه السلام) (2): ” ثم يرسل الماء إلى الاسفل ” وغيرهما من الاحاديث “.

قلت: قد يقال بانسياق تلك النصوص إلى الارسال مع استغناء

(1) سنن البيهقي – ج 6 ص 154 مع اختلاف يسير في اللفظ.

(2) الوسائل – الباب – 8 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 1.