جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص138
فيه مراعاة التوزيع، كما أنه يمكن كون أحدهما مقدما على الآخر في تمام حاجته وقد أخرجته القرعة، كما هو مقتضى إطلاق الاكثر في المتسابقين إلى المعدن فضلا عن المقام الذي من صورة التقدم في الاحياء مع الاشتباه.
ولو كانت أرض أحدهم أكثر قسم على قدرها، لان الزائد مساو في القرب، فيستحق جزء من الماء، إذ المعتبر في قرب الارض من الماء جزء منها وإن قل، حتى لو اتسعت إحداهما على جانب النهر وضاقت الاخرى وامتدت إلى خارج فهما متساويان، لصدق القرب بذلك.
ولو أراد أحد أن يستجد بناء رحى على النهر المزبور فان عارض الاملاك على وجه يحصل ضرر عليهم أو بعضهم لم يكن له ذلك إلا برضاهم،سواء بناها في ملكه أم في الموات، وإن لم يعارض أحدا جاز وإن كانت أعلى من الجميع، لان لهم حق الانتفاع لا حق الملك، فلا يتوقف على إذنهم ما لا ينافي انتفاعهم.
ولو كان على النهر أرحية متعارضة فهي كالاملاك في تقديم ما كان منها ما يلي الفوهة إن لم يكن غيرها السابق في الاحياء، والله العالم.
المسألة
(الرابعة:)
(لو أحيا انسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي)
الذي تعلق به حق الاملاك السابقة فان لم يكن فيه تضييق فلا منع لما عرفت وإلا
(لم يشارك السابقين)
الذين هم أولى منه باحياء أرضهم الذي به استحقوا مرافقها، والماء من أعظم المرافق، فلا يستحق إلا بعد استيفاء الاولين، فان لم يفضل عن كفايتهم شئ بأن احتاج الاول إلى السقي عند فراغ المتأخر رجع الحق إليه، وهكذا، ولا شئ لهذا المحيي أخيرا