پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص137

ومعناه كما في جامع المقاصد ” أن القرعة إذا أخرجت أحدهما قدم في السقي، وليس له أن يسقي مقدار حاجته، لانه يفسد زرع الآخر كله أو بعضه، بل ينظر إلى مقدار زمان السقي لهما ومقدار صبر الزرعين وعدم تطرق الفساد إليهما، والمفروض أن زمان الثاني قاصر عن زمان الاول، لان المفروض أن الفاضل عن سقي الاول غير كاف في سقي الثاني، فمقدارما قصر به الزمان الثاني يوزع على كل من المالك الاول والثاني، فيسقي الاول مقدار حقه، وهو ما يبقى بعد إسقاط حصته من التوزيع لا مقدار حاجته ثم يرسله إلى الثاني، مثاله لو كان زمان سقي الاول أعني الذي أخرجته القرعة ستة أيام والآخر مثلها والباقي ثمانية أيام، فكل منهما أربعة، ولو تفاوتا في ذلك بأن كان زمان سقي الاول ستة أيام والآخر أربعة ومجموع المدة التي لا يبقى الزرعان بعدها ثمانية أيام فللاول ثلاثة أخماس ثمانية أيام وللاخرها خمساها، فإذا انقضت ثلاثة أخماس الثمانية أرسل الماء الاول، وهو من أخرجته القرعة إلى الثاني، لمساواتهما في أصل الاستحقاق، وأما قوله: والقرعة إلى آخره فهو جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه لا فائدة في القرعة بعد الحكم باستوائهما في السقي، وجوابه أن فائدتها تقديم أحدهما على الآخر، ولولاها لم تتحقق ذلك، لعدم الاولوية “.

قلت: لا يخفى عليك ما في ذلك كله، ضرورة اقتضاء تساويهما في الاستحقاق قسمة الماء بينهما، كما لو كانا مالكين، فيأخذ كل منهما نصيبه وإن لم يكف لحاجته، لا القرعة التي هي بعد تعذر القسمة ليتحققالاشكال.

كما لا يخفى عليك ما في الجميع بعد الاحاطة بما ذكرنا سابقا ولاحقا من تساويهما في حق الاولوية التي لا ترجع إلى حق في الماء نفسه، فلا يتصور فيه القسمة، على أنه قد يفرض التضرر بابتداء أحدهما على وجه لا يمكن