جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص135
بين تحديد الشجر إلى القدم والنخل إلى الساق، لتقاربهما على ذلك التقدير قربا لم يكن معه الفضل محسوسا بحيث كاد يكون أحدهما عين الآخر، وعليه بنى التوجيه في دفع الاختلاف، فلابد من تصحيح وجه الفرق بين التحديدين بأن يراد من الساق غير مبدئه، ومعها لم يرتفع الاختلاف لمخالفة الكعب على أي تفسير للساق على هذا التقدير ” إلى آخره، فانه لا يخفى عليك ما فيه، خصوصا بعد وضوح الفرق بينهما بتحقق صدق القدم قبل الوصول إلى منتهى الكعب المتصل بالساق.
فلا محيص حينئذ عن العمل بمرسلي الساق المعتضدين بشهرة الاصحاب وبأصالتي بقاء الحق وعدم سلطنة الاسفل على الاعلى في منعه عن القدر الزائد على المجمع عليه.
وعلى كل حال فالظاهر بناء الاطلاق المزبور نصا وفتوى على استواءالارض، وإلا فلو فرض اختلافها هبوطا وعلوا ففي القواعد وجامع المقاصد والمسالك سقي كلا على حدته، ولعله لما في الكفاية من أنهما لو سقيا معا لزاد الماء في المنخفضة عن الحد السائغ شرعا، فيخرج عن المنصوص، فوجب إفراد كل بالسقي توصلا إلى متابعة النص بحسب الامكان.
ولو كانت كلها منحدرة لم يقف فيها الماء كذلك ففي المسالك ” سقيت بما تقتضيه العادة.
وسقط اعتبار التقدير الشرعي لتعذر ” واستحسنه في الكفاية.
قلت: قد يقال باعتبار الغاية لجميع ما فيها وإن استلزم الزيادة في بعضها، نحو ما لو فرض اشتمال الارض على زرع وشجر ونخل، ويلاحظ التقدير بالنسبة إلى المنحدرة، نعم لو احتيج سقي الارض لغير ذلك اعتبرت الحاجة عادة فان الظاهر كون التحديد المزبور في النصوص