پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص133

إلا أن جميعها كما ترى متفقة على إطلاق تقديم الاعلى على الاسفل نحو إطلاق المتن والفاضل في جملة من كتبه، بل والمحكي عن المبسوط والسرائر والغنية وغيرها.

نعم قيده الشهيد في الدروس بما إذا لم يعلم السابق في الاحياء وإلا قدم، وتبعه عليه الكركي وثاني الشهيدين وغيرهما.

بل في الكفاية تعليله بأن النصوص لا عموم فيها بحيث تشمل هذا القسم، وفيه منع واضح، والاولى التعليل بأن السابق في الاحياء قد تعلق حقه بالماء قبل غيره وإن كان في آخر النهر، لعموم ” من سبق إلى ما لا يسبق إليه مسلم فهو أحق به ” (1).

ودعوى التعارض بينهما من وجه يدفعها أن الرجحان لتقديم الاخير بالشهرة، ولو بملاحظة كلامهم الاتي في من أحيا أرضا على هذا الوادي بعد تعلق حق الاملاك وإن تردد فيه المصنف كما ستعرف، إلا أن المحكي عن غيره عدم مشاركته للسابقين.

ومنهم من أطلق هنا، وكذا صرح أيضا بأنه لو سبق انسان إلى مسيل ماء أو نهر فأحيا في أسفله مواتا ثم أحيا فوقه مواتا آخر كان للاول السقي ثم الثاني ثم الثالث، إلى غير ذلك من كلماتهم التي تشهد على إرادة ما إذا لم يعلم السابق من الاطلاق المزبور، فتأمل جيدا.

بقي الكلام في خلو نصوصنا المروية في الكتب الاربعة عن الشجر بعد اتفاقها أجمع كالفتاوى على التحديد بالشراك للزرع، فلا إشكال فيه، ولكن يكفي فيه مرسل المبسوط والسرائر بعد عمل المشهور.

وأما اختلاف التحديد بالساق والكعب للنخل فقد نزله الصدوق

(1) المستدرك – الباب – 1 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 4 وسنن البيهقي ج 6 ص 142.