پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص131

المسألة

( الثالثة: )

(إذا)

اجتمعت أملاك على ماء واحد مباح

(لم يف)

ذلك

(النهر المباح)

مثلا

(أو سيل الوادي بسقي ما عليه دفعة)

ووقع في التقدم والتأخر تشاح

(بدئ بالاول، وهو الذي يلي فوهته)

أي أصله

(فاطلق)

الماء

( إليه )

على قدر حاجته ف‍ –

(- للزرع إلى الشراك، وللشجر إلى القدم، وللنخل إلى الساق، ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الاخير)

بلا خلافأجده في أصل الحكم، بل لعل الاجماع بقسميه عليه.

مضافا إلى النصوص من الطرفين، فمن طريق العامة (1) ” أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قضى في شرب نهر في سيل أن للاعلى أن يسقي قبل الاسفل ثم يرسله إلى الاسفل “.

وفي آخر (2) ” أنه ( صلى الله عليه وآله ) قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الاعلى إلى الاسفل “.

وفي ثالث (3) ” أن رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج (4) الحرة التي يسقون بها، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله ): اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الانصاري، فقال: أن كان ابن عمتك،

(1) و (2) سنن البيهقي – ج 6 ص 154.

(3) سنن البيهقي – ج 6 ص 153 و 154.

(4) بالشين المعجمة والجيم: جمع شرج بالاسكان، قال في الصحاح: هو مسيل مياه الحرة إلى السهل، والحرة أرض ذات حجارة سود ونخرة كأنها احرقت بالنار (منه رحمه ال