جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص130
في الحفر، أما لو حفر بعضهم شيئا والآخر بعضا آخر ملك كل واحد بقدر عمله لاخرجه إذا لم يكن لصعوبة الارض بل لتفاوت سعر الاجرة ” فان مرجعه أيضا إلى ما ذكرنا، كما هو واضح.
ولو كان لانسان رحى مثلا على هذا النهر المملوك لغير ذيها ففي النافع ” لم يجز لصاحب النهر أن يعدل بالماء ويصرفه عنها إلا برضا صاحبها ” ولعله للصحيح (1) ” كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام) في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا ؟ فوقع (عليه السلام) يتقي الله عزوجل، ويعمل بالمعروف، ولا يضار أخاه المؤمن ” الحديث.
مؤيد (2) بقاعدة نفي الضرر والضرار.
ولكن فيه أنه مناف لقاعدة تسلط الناس على أموالهم، ودعوى ترجيحها عليها واضحة المنع، فلابد من حمل الصحيح المزبور على صورةوضع الرحى بحق واجب على صاحب النهر مراعاته، كما عن ابن إدريس التصريح بتقييده بذلك جمعا بينه وبين القاعدة المزبورة المعتضدة بعمل الاصحاب على وجه ترجح على قاعدة نفي الضرر والضرار، والله العالم.
(1) اشار إليه في الوسائل – الباب – 15 – من كتاب إحياء الموات – الحديث 1 وذكر في التهذيب – ج 7 ص 146 الرقم 647.
(2) هكذا في النسختين الاصليتين: المبيضة والمسودة، والصحيح ” مؤيدا “.