جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج38-ص127
فيه جماعة فان وسعهم)
على وجه لا يقع بينهم تعاسر
(أو)
لم يسعهم ولكن
( تراضوا )
على المهاياة
(فيه ف -)
– كذلك
(لا بحث، وإن تعاسروا)
قسم بينهم بالاجزاء، بأن توضع خشبة صلبة لا يحصل فيها التفاوت بمرور الازمنة، أو صخرة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في صدر الماء على وجه لا يكون دخول الماء في تلك الثقوب متفاوتا، ويجري كل منهم ساقية لثقوبه، ويجعل الثقوب على أقلهم سهما فإذا كان لاحدهم نصفه وللآخر ثلثه ولثالث سدسه جعلت الثقوب ستة،ثلاثة منها لذي النصف، واثنان لذي الثلث، وواحد لذي السدس، وهكذا.
فيصنع كل منهم حينئذ بمائه ما شاء ولو بأن يسقي به ما لم يكن له شرب من هذا النهر، لقاعدة تسلط الناس على أموالها بعد كون القسمة قسمة عدل.
بل الظاهر عدم جواز رجوع أحدهم بعد استيفاء الآخر، نعم له ذلك في المهاياة التي لا إشكال في صحتها مع الاتفاق منهم عليها، إلا أنها غير لازمة، للاصل وغيره، فلاحدهم الرجوع قبل استيفاء الآخر نوبته وإن كان الراجع قد استوفى سابقا تمام نوبته.
ولكن قيل: يضمن له اجرة مثل نصيبه من النهر للمدة التي اجرى الماء فيها، لانه لما تعذر ضبط الماء المستوفى بالكيل والوزن امتنع إيجاب مثله وإن كان مثليا، وأولى منه قيمته فلم يبق إلا الرجوع إلى الزمان الذي استوفى فيه، فوجبت الاجرة على حسبه.
إلا أنه كما ترى لا يصلح مخصصا لما دل على ضمان المثلي بمثله، ومع التعذر فقيمته وإن أدى ذلك هنا إلى الرجوع للصلح ونحوه،والله العالم.